صفحة جزء
مسألة: لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء . وقال أبو حنيفة : يتيمم إذا خاف الفوات ، وعن أحمد في الجنازة كقوله ؛ احتجوا بما:

291 - أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، قال أنبأنا إسماعيل بن مسعدة ، أنبأنا حمزة بن يوسف ، قال أنبأنا أبو أحمد بن عدي ، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن فضل ، قال حدثنا يمان بن سعيد ، قال حدثنا وكيع بن الجراح ، قال حدثنا المعافى بن عمران ، عن مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم . قال ابن عدي : هذا غير محفوظ رفعه ، وإنما هو موقوف على ابن عباس ، وقال أحمد : مغيرة بن زياد ضعيف الحديث جدا ، حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية