مسألة:
لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يتيمم إذا خاف الفوات ، وعن
أحمد في الجنازة كقوله ؛ احتجوا بما:
291 - أنبأنا
إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=23250إسماعيل بن مسعدة ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14539حمزة بن يوسف ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، قال حدثنا
محمد بن عبد الله بن فضل ، قال حدثنا
يمان بن سعيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15265المعافى بن عمران ، عن
مغيرة بن زياد ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=63230عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : هذا غير محفوظ رفعه ، وإنما هو موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال
أحمد :
مغيرة بن زياد ضعيف الحديث جدا ، حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر .