صفحة جزء
مسائل الحيض [ ص: 249 ] [ ص: 250 ]

مسألة : يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج ، خلافا لهم في قولهم: لا يحل إلا ما فوق الإزار؛ لنا حديثان:

الحديث الأول:

292 - أخبرنا به هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. انفرد بإخراجه مسلم [ ص: 251 ] .

الحديث الثاني:

293 - أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي ، أنبأنا أبو علي التستري ، أنبأنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنبأنا أبو علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود ، قال حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ؛ احتجوا بحديثين:

الحديث الأول:

294 - أخبرنا به ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا ابن فضيل ، عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار ، وهن حيض . أخرجاه في الصحيحين.

الحديث الثاني:

295 - أنبأنا عبد الوهاب ، قال أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي ، أنبأنا أبو علي بن شاذان ، حدثنا دعلج ، حدثنا محمد بن علي بن زيد ، حدثنا سعيد بن منصور ، قال حدثنا عبد العزيز ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، قال قال رجل : يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها . هذا حديث مرسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية