صفحة جزء
مسألة: إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار [ ص: 252 ] ، وعنه يستغفر الله كقولهم ، إلا أن الشافعي ، قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدق بدينار ، وفي إدباره بنصف دينار؛ لنا ما:

296 - أخبرنا به هبة الله بن محمد ، قال أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار ، قال أحمد : لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز [ ص: 253 ] .

297 - قال أحمد : وحدثنا يونس ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء العطار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار ، فإن لم يجد دينارا فنصف دينار ، يعني الذي يغشى امرأته حائضا . وقد احتجوا للقول القديم للشافعي بما:

298 - أخبرنا به عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي ، أنبأنا أبو عامر الأزدي ، وأبو بكر الغورجي ، قالا أنبأنا أبو محمد بن الجراح ، قال حدثنا أبو العباس بن محبوب ، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي ، حدثنا الحسين بن حريث ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن أبي حمزة السكري ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار ، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. عبد الكريم هو البصري ضعيف جدا ، كان أيوب السختياني يرميه بالكذب ، وقال أحمد ، ويحيى : ليس هو بشيء ، وقال السعدي : غير ثقة ، وقال الدارقطني : متروك ، وذكر أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية