صفحة جزء
مسألة: المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها ، لا إلى التمييز ، وقال الشافعي : يقدم التمييز على العادة [ ص: 254 ] .

299 - أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن أحمد ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، قال حدثنا الدارقطني ، قال حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا ابن زنجويه ، حدثنا معلى بن أسد ، حدثنا وهيب ، حدثنا أيوب ، عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت حتى كان المركن ينقل من تحتها وأعلاه الدم ، قال: فأمرت أم سلمة أن تسأل [ ص: 255 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تدع أيام أقرائها ثم تغتسل ، وتستذفر بثوب وتصلي . احتجوا بما:

300 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا أبو طاهر ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، قال حدثنا الدارقطني ، حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، حدثنا ابن المثنى ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن محمد بن عمرو وقال حدثني ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنما هو عرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية