مسألة: لا يجوز
إزالة النجاسة بمائع غير الماء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء.
27 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886أبو علي بن المذهب ، قال أنبأنا
أبو بكر بن مالك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا
بهز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=693360كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد إذ جاء أعرابي فبال في المسجد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: قم فائتنا بدلو من الماء فشنه عليه ، فأتى بدلو من ماء فشنه عليه. [ ص: 50 ] 28 - قال
أحمد وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=21301فاطمة بنت المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706528أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله المرأة يصيبها من دم حيضها فقال: لتحته ثم لتقرصه بماء ثم لتصل فيه. [ ص: 51 ] الحديثان في الصحيحين .