صفحة جزء
مسألة: لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء ، وقال أبو حنيفة : يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء.

27 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا أبو علي بن المذهب ، قال أنبأنا أبو بكر بن مالك ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا بهز ، حدثنا عكرمة بن عمار ، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن عمه أنس بن مالك ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد إذ جاء أعرابي فبال في المسجد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: قم فائتنا بدلو من الماء فشنه عليه ، فأتى بدلو من ماء فشنه عليه. [ ص: 50 ]

28 - قال أحمد وحدثنا أبو معاوية ، حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله المرأة يصيبها من دم حيضها فقال: لتحته ثم لتقرصه بماء ثم لتصل فيه. [ ص: 51 ] الحديثان في الصحيحين .

التالي السابق


الخدمات العلمية