مسألة: إذا
رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ، ولم تجاوز أكثر الحيض ، فما رأته في أيامها فهو حيض ، وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا ، فيكون حيضا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني.
[ ص: 258 ] وما رأته بعد أيامها فهو حيض. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما رأته قبل أيامها وبعد أيامها حيض ؛ لنا:
[ ص: 259 ] قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666619تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل ، وقد سبق .