صفحة جزء
مسألة: إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ، ولم تجاوز أكثر الحيض ، فما رأته في أيامها فهو حيض ، وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا ، فيكون حيضا ، وقال أبو حنيفة : ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني. [ ص: 258 ] وما رأته بعد أيامها فهو حيض. وقال الشافعي : ما رأته قبل أيامها وبعد أيامها حيض ؛ لنا: [ ص: 259 ] قوله عليه السلام : تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل ، وقد سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية