وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
إبراهيم أنه قال:
"كان أصحابنا يقولون في الرضاع: إذا كان المال ذا مز، فهو من نصيبه".
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=21943محمد بن هاشم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
منصور، عن
إبراهيم.
قوله: ذا مز، أي ذا قدر وكثرة، يقال: شيء مزيز، إذا كانت له كثرة وجودة، وقد مز مزازة، ومنه سميت الخمر المزاء.
وحدثت عن
ابن دريد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي حاتم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي قال: قال أعرابي لرجل: هب لي درهما؟ فقال: لقد سألت مزيزا، الدرهم عشر العشرة، والعشرة عشر المائة، والمائة عشر الألف، والألف عشر ديتك.
ومن هذا حديثه الآخر في قسم الصدقات: أخبرناه
محمد بن مكي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614الصائغ، نا
سعيد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11946أبو بكر النهشلي، عن
حماد، عن
إبراهيم، أنه قال: "إذا كان المال ذا مز، ففرقه في الأصناف الثمانية، وإذا كان قليلا، فأعطه صنفا واحدا"
[ ص: 124 ] .