صفحة جزء
وقال أبو سليمان في حديث إبراهيم أنه قال: "كان أصحابنا يقولون في الرضاع: إذا كان المال ذا مز، فهو من نصيبه".

أخبرناه محمد بن هاشم، نا الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم.

قوله: ذا مز، أي ذا قدر وكثرة، يقال: شيء مزيز، إذا كانت له كثرة وجودة، وقد مز مزازة، ومنه سميت الخمر المزاء.

وحدثت عن ابن دريد، عن أبي حاتم، عن الأصمعي قال: قال أعرابي لرجل: هب لي درهما؟ فقال: لقد سألت مزيزا، الدرهم عشر العشرة، والعشرة عشر المائة، والمائة عشر الألف، والألف عشر ديتك.

ومن هذا حديثه الآخر في قسم الصدقات: أخبرناه محمد بن مكي، حدثنا الصائغ، نا سعيد، نا أبو معاوية، نا أبو بكر النهشلي، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إذا كان المال ذا مز، ففرقه في الأصناف الثمانية، وإذا كان قليلا، فأعطه صنفا واحدا" [ ص: 124 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية