حديث
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال:
"مضت السنة أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي تغبة في دينه".
حدثنيه
عبد العزيز بن محمد، نا
ابن الجنيد، نا
سويد، نا
عبد الله، نا
يحيى بن أيوب، حدثني
عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب.
تفسير ذي التغبة في الحديث: أنه شاهد الزور، ومن استحل في دينه أن يشهد بالكذب، وأراه مأخوذا من غب الشيء إذا تغير وفسد كاللحم ونحوه. وإنما وزنه تفعلة من غب كالتغرة من غر والتعلة من عل.
والظنين: المتهم وهو فعيل بمعنى مفعول، يقال: ظننت بذلك وظننت زيدا: أي اتهمته فهو مظنون وظنين.