وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث النبي صلى الله عليه:
أن أبا بكر اشترى جارية فأراد وطأها فقالت إني حامل فرفع ذلك إلى رسول الله فقال: "إن أحدكم إذا سجع ذلك المسجع فليس بالخيار على الله وأمر بردها" .
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=21943محمد بن هاشم نا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=21291غيلان بن أنس عن
أبي بكر [ ص: 245 ] قوله: سجع ذلك المسجع معناه سلك ذلك المسلك أو ذهب ذلك المذهب أو نحو هذا من الكلام وأصل السجع القصد لجهة واحدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذو الرمة: قطعت بها أرضا ترى وجه ركبها إذا ما علوها مكفأ غير ساجع
أي غير قاصد ومنه سجع الكلام وهو أن تأتلف أواخره على نسق واحد وكذلك سجع الحمامة إذا صدحت وهو موالاة الصوت على نمط واحد ومثله سجع الإبل إذا حنت قال
متمم بن نويرة: فما وجد أظآر ثلاث روائم رأين مجرا من حوار ومصرعا
يذكرن ذا البث الحزين ببثه إذا حنت الأولى سجعن لها معا
-وفي الحديث من الفقه كراهة
وطء الحبالى من السبي وقد روي في بعض الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673767 "لا يسقين أحدكم ماءه زرع غيره" : أي يطأن حاملا من غيره.
وفيه أيضا من الفقه أن
الحمل في الآدميات عيب ترد به الجارية وأنها مخالفة للمواشي والدواب.