ومن حديثه في الكتاب الذي كتبه
أبو بكر في الصدقات أنه قال:
"ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق".
بكسر الدال، يريد العامل الذي يأخذ الصدقة، ومعناه إلا أن يرى العامل في أخذه حظا لأهل الصدقة، فيأخذ ذلك على النظر لهم.
وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح، عن
ابن المنذر قال: كان
أبو عبيد ينكر
[ ص: 237 ] قوله: إلا أن يشاء المصدق، يقول: هكذا يقول المحدثون، وأراه المصدق يعني رب الماشية.