وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675075 "أن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله فيشق على الرجل، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي -عليه السلام- وذكر له ذلك، فطلب إليه -عليه السلام- أن يبيعه فأبى، وطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: "فهبه له ولك كذا وكذا"، أمرا أرغبه فيه، فأبى، فقال: "أنت مضار". وقال للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله". [ ص: 488 ]
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود، نا
سليمان بن داود العتكي، نا
حماد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=22550واصل مولى أبي عيينة، قال: سمعت
أبا جعفر محمد بن علي يحدث بذلك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب.
هكذا قال: "عضد من نخل" وإنما هو عضيد من نخل، يريد نخلا لم تبسق ولم تطل. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلك النخلة العضيد، وجمعها عضدان، فإذا فاتت اليد فهي جبارة، فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة، وجمعها رقل ورقال، وهي عند أهل نجد العيدانة، فإذا طالت مع انجراد فهي سحوق وهن سحق. وقال
لبيد يصف نخلا:
فاخرات ضروعها في ذراها وأنيض العيدان والجبار
العيدانة: النخلة التي فاتت اليد.
والكتائل أيضا: النخل الطوال. أنشدني
nindex.php?page=showalam&ids=12104أبو عمر، أنشدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15611أبو العباس ثعلب: قد أبصرت سعدى بها كتائلي مثل الجواري الحسر العطابل
وفيه من الفقه أنه
أمر بإزالة الضرر، وإن لحق المضار فيه نقص، ولم نسمع في هذا الخبر أنه قلع نخله، وإنما قال ذلك ليردعه به عن الإضرار كقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675811 "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الثالثة أو [ ص: 489 ] الرابعة: فاقتلوه"، وهذا إذا عاود شربها لم يقتل.