وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث النبي صلى الله عليه
nindex.php?page=hadith&LINKID=700280أنه قال لرجل: "صم يوما في الشهر". قال إني أجد قوة. قال: "فصم يومين". قال إني أجد قوة قال: "صم ثلاثة أيام في الشهر" وألحم عند الثالثة، فما كاد حتى قال: إني أجد قوة، وإني أحب أن تزيدني قال: "فصم الحرم وأفطر".
أخبرناه
محمد بن المكي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14614الصائغ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، نا
إسماعيل بن إبراهيم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد بن إياس الجريري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=19736أبو السليل، عن
مجيبة: عجوز من
باهلة، عن أبيها أو عن عمها، عن النبي صلى الله عليه.
قوله: ألحم معناه وقف عند الثالثة فلم يزده عليه، يقال: ألحم الرجل بالمكان إذا أقام به فلم يبرح، ولحم الرجل إذا صار ذا لحم. ولحم إذا قتل فهو لحيم. قال
ساعدة بن جؤية الهذلي: فقالوا تركنا الحي قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم
.
وأخبرني
أبو محمد الكراني، نا
البيروذي، نا
المنقري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي قال: يقال كانت في بني فلان ملحمة أي مقتلة. والحرم التي أمر بصيامها هي أربعة أشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية، والرابع فرد، وهو رجب، قال الله تعالى:
إن عدة الشهور عند الله . الآية. قيل لأعرابي: كم
الأشهر الحرم؟ قال: أربعة ؛ ثلاثة سرد وواحد فرد. فأما
[ ص: 512 ] قوله:
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . فهذه غير تلك. وإنما هي أربعة أشهر أولها عشرون يوما من شهر ذي الحجة والشهر المحرم وشهر صفر وشهر ربيع الأول، حرم الله فيها قتال المشركين فقال:
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، وذلك عام حج
أبو بكر رضي الله عنه ثم انقضت حرمتها. فأما الأشهر الحرم التي أمر بصيامها، فحرمتها باقية متأبدة.