وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث النبي صلى الله عليه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294 "المسلمون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم".
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود، نا
عبيد الله بن عمر، حدثني
هشيم، عن
يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294يرد مشدهم على مضعفهم، معناه أن من حضر الوقعة من ضعيف أو قوي حاز المغنم، وكان أسوة أصحابه لا يفضل قوي، كثر بلاؤه على ضعيف، يقال: رجل مشد إذا كانت دوابه شديدة قوية، ومضعف إذا كانت دوابه ضعافا. وفي بعض الحديث:
أن المضعف أمير الرفقة، يريد أن على القوم أن يسيروا بسيره، أنشدني
nindex.php?page=showalam&ids=12104أبو عمر: عهدي بهم في الحي قد سندوا تهدي صعاب مطيهم ذلله
وفيه من الفقه أن الجياد لا تفضل في السهمان على المقاريف. وقوله: ومتسريهم على قاعدهم، معناه أن الخارج في السرية يرد على القاعد ما يصيبه من الغنيمة، وهذا في السرية يبعثهم الإمام وهو خارج إلى بلاد العدو، فإذا غنموا شيئا كان ذلك بينهم وبين أهل العسكر عامة ؛ لأنهم ردء لهم، فأما
[ ص: 554 ] إذا بعثهم الإمام وهو مقيم، فإن القاعد معه لا يشرك الظاعن في المغنم، فإن كان الإمام جعل لهم نفلا لم يشركهم غيرهم في شيء من ذلك على الوجهين معا،
وكان رسول الله ينفل السرية إذا بعثهم في البدأة والرجعة، وهو أن يجعل لهم شطر ما غنموه بعد الخمس، ليكون أنشط لهم في الغزو، وأحرص على الجهاد.
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود، نا
عبيد الله بن عمر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، عن
معاوية بن صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20869العلاء بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن
زياد بن جارية التميمي، عن
حبيب بن مسلمة الفهري: nindex.php?page=hadith&LINKID=697665أن رسول الله صلى الله عليه نفل الربع في البدأة، ونفل الثلث بعد الخمس إذا قفل.
ويشبه أن يكون -والله أعلم- إنما فضل العطاء في الرجعة على البدأة لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند رجوعهم، فجعل المعونة لهم بإزاء المؤونة عليهم.
وفيه من الفقه جواز
أمان العبد قاتل أو لم يقاتل.