وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث النبي صلى الله عليه:
أنه أتي بأبي شميلة وهو سكران، فقبض النبي صلى الله عليه قبضة من تراب فضرب بها وجهه، ثم قال: "اضربوه" فضربوه بالثياب والنعال وبأيديهم والميتخ.
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي، نا
إبراهيم بن الوليد الجشاش، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12404إبراهيم بن محمد بن عرعرة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، نا
أبي، سمعت محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18620حسين بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي: الميتخ: العصا الخفيفة.
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب الميتخة الجريدة الرطبة.
وأخبرني بعض أصحابنا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22367أبي عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15611أبي العباس ثعلب، عن
ابن نجدة، عن
أبي زيد قال: يقال للعصا المتيخة بسكون التاء، والميتخة الياء قبل التاء، والمتيخة بتشديد التاء، فمن قال: ميتخة فهو من وتخ يتخ مفعلة منه. ومن قال: متيخة فهو من تاخ يتوخ، ومن قال: متيخة فهي فعيلة من متخ الجراد إذا أرز أذنابه في الأرض، وفي هذا دليل على أن
حد الخمر أخف الحدود. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه أنه بلغ به في
[ ص: 621 ] الخمر أربعين، وكذلك روي عن
أبي بكر وعمر شطر إمارته، ثم تشاور الصحابة في ذلك فبلغوا به حد القذف ثمانين.
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود، نا
الحسن بن علي، nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى، وهذا حديثه، قالا: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
محمد بن علي بن ركانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=675804عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لم يقت رسول الله صلى الله عليه في الخمر حدا. قال: وشرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه، فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه فضحك وقال: "أفعلها" ولم يأمر فيه بشيء.
وفي هذا دلالة على أن
للإمام أن يعفو عن شارب الخمر، وإنه وإن كان من حقوق الله فليس كحد الزنا والسرقة ونحوهما.
وقوله: لم يقت، يريد لم يوقت. يقال: وقت يقت بالتخفيف، ومنه قوله تعالى:
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا .