وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
أبي بكر رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=673262أنه كتب nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك كتابا حين بعثه مصدقا فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه على المسلمين التي أمر الله بها نبيه عليه السلام فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه .
حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا
حماد قال : أخذت من
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن
أبا بكر كتبه
لأنس وذكر الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان : قوله فرضها رسول الله معناه قدرها وبين كميتها
[ ص: 46 ] وأصل الفرض القطع ومنه أخذ فرض النفقات وهو بيان مقدارها وكذلك فرض المهر .
قال الله تعالى :
أو تفرضوا لهن فريضة ومثله فرض الجند فهو ما يقطع لهم من العطاء وإنما تأولناه على فرض التقدير دون فرض الإيجاب والإلزام لأن
فرض الزكاة قد ثبت بالكتاب فوقعت به الكفاية وإنما ورد عن رسول الله فيها ما هو بيان لها وتقدير لكميتها وذلك بين في قوله هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين التي أمر بها نبيه فقد أعلمك أن الأمر بها من الله تعالى متقدم وإنما أحكمت السنة بيانها وبينت مقدارها .
وقوله من سئل فوقها فلا يعطه يتأول على وجهين أحدهما أن لا يعطي الزيادة والآخر أن لا يعطي شيئا من الصدقة لأنه إذا طلب ما فوق الواجب كان خائنا وإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته .