وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه ابتاع دار السجن بأربعة آلاف وأعربوا فيها أربعمائة درهم .
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=21943محمد بن هاشم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . قوله : أعربوا أي أسلفوا من العربان وبيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الدابة فيدفع إلى البائع دينارا أو درهما على أنه إن تم البيع كان من ثمنه وإن لم يتم كان للبائع وقد نهى رسول الله عن
بيع [ ص: 77 ] العربان لما فيه من الغرر ولا يجوز أن يذهب ذاك ويخفى بيانه على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وإنما تولى عقد البيع خليفة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأضيف الفعل إليه .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده أن
nindex.php?page=showalam&ids=22344نافع بن عبد الحارث اشترى دار السجن
بمكة من
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية على أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلصفوان أربعمائة .
وقد روي أن رسول الله نهى عن بيع المسكان وهو العربان أيضا ويجمع على المساكين كما يجمع العربان على العرابين وفيه لغة أخرى وهي الأربان واللغة العالية العربون .