وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : اعقل عني ثلاثا : الإمارة شورى ، وفي فداء العربي مكان عبد عبد وفي ابن الأمة عبدان .
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=21943محمد بن هاشم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاووس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال كان من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيمن سبي من العرب في الجاهلية فأدركه الإسلام وهو عند من سباه أن يرد حرا إلى نسبه وتكون قيمته عليه يؤديها إليه فجعل مكان كل رأس منهم رأسا من الرقيق .
وروي عنه أنه قوم رأسا منهم خمسا من الإبل .
أخبرناه
ابن هاشم نا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال ليس على عربي
[ ص: 118 ] ملك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي الملة الدية وجمعها ملل قال وأنشدني
أبو المكارم : غنائم الأموال أيام الوهل ومن عطايا الرؤساء والملل
وقال غيره الملة الرأس من الرقيق . وأما قوله وفي ابن الأمة عبدان فإنه يريد به الرجل من العرب يتزوج أمة لقوم فتلد منه ولدا يقول أنه لا يسترق ولكنه يفدى بعبدين وذهب إلى هذا الرأي من فقهاء الأمصار
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه فأما سائر العلماء من أهل
الحجاز وأهل
العراق فإن استرقاق العربي في مذهبهم جائز كالعجمي سواء.