وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه أمر بذبح الكلاب والحمام . أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أخبرنا
الزعفراني أخبرنا
عفان أخبرنا
همام أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يقول على المنبر اكفوني الكلاب والحمام .
أما
قتل الكلاب فقد تقدم من رسول الله الأمر بقتل السود منها وقال لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم .
يريد أنه لا يأمر بإفناء أمة بأسرها حتى لا يغادر لها أصلا ولا يبقي منها نسلا فإن في كل أمة من خلق الله حكمة وفي كل جيل من الحيوان منفعة ولكنه أمر بقتل السود منها إذا كانت تقل منفعتها وتكثر مضرتها . ويقال إن سود الكلاب شرارها وعقرها . وقال في الكلب الأسود : "إنه شيطان" .
[ ص: 142 ] وأما الحمام فإنه أمر بذبحها على النظر ووجه التأديب فيها والردع لأصحابها وللإمام يفعل مثل هذا الصنيع على النظر للرعية واختيار الأصلح لهم وقد بين
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد السبب في ذلك .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد الدوري أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12448أبو بكر بن أبي الأسود أنبأنا
عبد الله بن عيسى قال قلت
ليونس ما ذنب الحمام أن يذبحن حين أمر
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بقتلهن فقال إن أصحابها كانوا يؤذون الناس بالرمي فلذلك أمر بذبحهن وكانوا يتحارشون بالكلاب فأمر بقتلها حتى يخرجوا بها فتكون الكلاب خارجة من
المدينة .
ونظير هذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذبح الديكة وذلك أنه قد بلغه أن نفرا منهم قد تقامروا على ديكين ثم أمر بالإمساك عنه .
فأما نهي النبي عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة فهذا غير داخل في معناه وإنما يقع ذلك على وجهين :
أحدهما أن يتلعب الرجل بالشيء منها ويولع بتعذيبه وذبحه ثم يرمي به لا يأكله .
والوجه الآخر أن يكون ذلك في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ولا ضرر على الناس في بقائه كالهدهد والصرد ونحو ذلك مما نهى عن قتله .
حدثنا
إبراهيم بن فراس أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون أخبرنا
الحارث بن عبد الله الهمداني أنبأنا
إبراهيم بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=683752عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "نهى رسول الله عن قتل أربع من الدواب [ ص: 143 ] "النملة والنحلة والهدهد والصرد" وليس في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه حال بين أصحاب الحمام وبين أكلها إنما أمر بذبحها ثم خلى بينهم وبينها .
وقال بعض السلف رحم الله
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لقد نقموا عليه أشياء لو فعلها
أبو بكر وعمر لاتخذوها سنة
[ ص: 144 ] .