وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
سعد أنه سئل عن
بيع البيضاء بالسلت فكرهه.
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=19182زيد أبي عياش أنه سأل
سعدا.
البيضاء: الرطب من السلت كره بيعه باليابس منه لأنه مما يدخله الربا فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا متماثلين ولا سبيل إلى معرفة التماثل فيهما وأحدهما رطب والآخر يابس وهذا كقوله عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663516 "أينقص الرطب إذا يبس". فقيل: نعم فنهى عن ذلك. والسلت حب بين الحنطة والشعير لا قشر له
[ ص: 226 ] .