صفحة جزء
وقال أبو سليمان في حديث سلمان أنه: إذا أصاب الشاة من الغنم في دار الحرب عمد إلى جلدها فجعل منه جرابا وإلى شعرها فجعل منه حبلا فينظر رجلا قد صوع به فرسه فيعطيه.

يرويه سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة [ ص: 354 ] .

قوله: صوع به فرسه أي جمح برأسه وامتنع وأكثر ما يقال هذا في الطائر إذا تابع تحريك رأسه قيل صوع رأسه ويقال: تصوع القوم إذا ولوا سراعا مثل انصاعوا وتصوع الشعر إذا تفرق قال متمم:


وأرملة تمشي بأشعث محثل كفرخ الحبارى رأسه قد تصوعا

وفيه من الفقه أنه رأى ما يصيبه الرجل في دار الحرب ملكا له دون أصحابه سواء كان طعاما أو غيره وهو رأي مالك فأما الشافعي فلا يجيز له الانتفاع إلا بالطعام ومن انتفع بشيء سواه فاستهلكه أدى قيمته وما نقصه ضمنه لأهل المغنم.

التالي السابق


الخدمات العلمية