وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه:
كان يخرج يديه في السجود وهما متلفعتان قد شرق منهما الدم أو قال قد شرق دما.
حدثنيه بعض أصحابنا نا
ابن الجنيد نا
سويد أنا
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=18026إسماعيل المكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين.
قوله: متلفعتان غلط والصواب متفلعتان أي متشققتان من البرد وكيف تكونان متلفعتين وهما بارزتان وإنما هو متفلعتان من قولك تفلع الشيء إذا تقطع والفلعة القطعة من الشيء.
وقوله: قد شرق منهما الدم يريد أن الدم قد ظهر ولم يسل من قولك شرق الرجل بالماء إذا غص به فبقي في حلقه لا يسيغه.
وفي الحديث من الفقه أنه لم يرخص للمصلي في تغطية يديه إذا سجد فاعتمد بهما على الأرض كالوجه لا يجوز تغطيته إذا سجد على جبهته وفيه أنه لم ير ظهور الدم من يده ناقضا لطهارته ولا مبطلا صلاته ما لم يسل فيبين من موضعه.