وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أنه ذكر في قول النبي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659817 " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس : فقلت : لم ؟ قال : ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ .
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاووس ، عن
أبيه . [ ص: 456 ] .
قوله : والطعام مرجأ ، أي غائب مؤجل في ذمة البائع ، يقال : رجيت الشيء وأرجأته ، إذا أخرته .
ومن هذا قوله :
وآخرون مرجون لأمر الله .
وتفسير ذلك أن يسلف نقدا في طعام ، ثم يبيعه بنقد قبل أن يقبضه ، فيفسد البيع ؛ لأن ملكه لا يستقر ولا يتكامل إلا بالقبض ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=670813 " وقد نهى رسول الله صلى الله عليه ، عن ربح ما لم يضمن " ، فإذا كان الطعام الذي يبيعه مرجأ ، أي مؤخرا عن ملكه ، ومضمونا على غيره لم يجز بيعه ؛ لأنهما إنما تبايعا ذهبا ليس بإزائه في الحقيقة طعام .
وبيان هذا في حديث له آخر . حدثناه
محمد بن مكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14614الصائغ ، نا
سعيد ، نا
عبد العزيز بن محمد ، أخبرني
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : " سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقلت : كنا نسلف في السيائب فنبيعها قبل أن نستوفيها ، فقال : ذاك بيع ورق بورق " .
يريد أن البيع لم يقع على الثياب الذي هو مضمون على غيره ، وإنما تقابل الثمنان فصار بيع ورق بورق ، وبيع الورق بالورق لا يجوز إلا سواء بسواء يدا بيد والمعنيان جميعا ها هنا عدم ، فبطل البيع ، فإن كان المشتري إنما باعه من البائع نفسه قبل أن يقبضه كان في الفساد مثل الأول أو أشد ، وكان حينئذ بيع ورق بورق لا غير ، فإن أقاله فبطل عنه الطعام ، وصار
[ ص: 457 ] عليه ذهب تبايعا بعد بالذهب ما شاءا بالذهب ، وتقابضا قبل أن يتفرقا . والإقالة فسخ وليس ببيع .
وفيه أنه رأى غير الطعام في هذا بمنزلة الطعام ، وأنه لا يجوز بيعه قبل أن يقبض كالطعام سواء ، وأجاز
أهل المدينة بيع ما لم يقبض إلا في الطعام والمكيل والموزون .