وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في
قوله تعالى : وجعلناكم شعوبا وقبائل ، قال : الشعوب : الجماع ، والقبائل : الأفخاذ يتعارفون بها " .
[ ص: 460 ] .
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ، نا
الدقيقي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنا
قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الجماع : يكون بمعنيين أحدهما أن يراد به منشأ النسب وأصل المولد ، وجماع كل شيء : مجتمع أصله . ويقال لما اجتمع في الغصن من براعيم النور هذا : جماع الثمر : أي مجتمع أصله ، ولا أراه ذهب إلى هذا ؛ لأن الشعوب هم العجم ، ومن لا يعرف له أصل نسب فهم شعوب : أي متفرقون من أصول شتى ، وإنما أريد بالجماع ها هنا الفرق المختلفة من الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : يقال : هم أوزاع من الناس وأوباش وأوشاب ، وهم الضروب المتفرقون ، قال : والجماع مثله ، قال
أبو قيس بن الأسلت : من بين جمع غير جماع
.
وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12830ابن الفارسي ، أخبرني
محمد بن المؤمل العدوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار ، قال : العرب على ست طبقات وهي : شعب ، وقبيلة ، وعمارة ، وبطن ، وفخذ ، وفصيلة .
فالشعب تجمع القبائل ، والقبائل تجمع العمائر ، والعمائر تجمع البطون ، والبطون تجمع الأفخاذ ، والأفخاذ تجمع الفصائل ؛
فمضر [ ص: 461 ] شعب ،
وكنانة قبيلة ،
وقريش عمارة ،
وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان : ثم حضرنا في الشعوب وجه آخر وهو أولى من قولنا المتقدم أنه العجم ومن لا يعرف له أصل نسب ، وهو ما روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في هذه الآية الشعوب : الجمهور مثل مضر .
حدثنيه
الأزهري ، نا
السعدي ، عن
عبد الله بن المستورد ، نا
مخول ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عنه .
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، نا
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ، نا
علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22740يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قوله : أحكم الله عن ذلك : أي منع منه ونهى عنه .
.
أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12104أبو عمر ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب nindex.php?page=showalam&ids=15153والمبرد قالا : يقال : حكمت الفرس وأحكمته [وحكمته] إذا قدعته ، وأنشدا جميعا :
[ ص: 462 ] أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=5861أبو زيد : يقال : حكمت الرجل تحكيما ، إذا منعته عما يريد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : ومثله حضنته عنه أحضنه .
وقال
أبو عمرو : أعذبته عنه إعذابا في معناه ، والآية التي نزلت في النهي عن هذا الصنيع قوله عز وجل :
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية .