وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : الرشوة في الحكم سحت وثمن الدم وأجرة الكاهن وأجرة القائف وهدية الشفاعة وجعيلة الغرق .
أخبرناه
محمد بن مكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14614الصائغ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18487حبيب بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 474 ] أما ثمن الدم فإنه أراد كسب الحجام وقد نهى رسول الله صلى الله عليه عنه إلا أن تأويله عند عامة أهل العلم أنه نهي كراهية لا نهي تحريم وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه فأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يطعمه إياه .
وإنما كره ذلك لخبثه ودناءة مخرجه والله أعلم .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أحمد بن سلمان النجاد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، نا
عبد الله بن بكر ، نا
حميد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=659960عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه سئل ، عن كسب الحجام فقال : احتجم رسول الله ، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين وكلم مواليه فخففوا عنه من غلته .
وأما أجر الكاهن فلا إشكال في تحريمه ، وفي أنه من أكل المال بالباطل ؛ وذلك لأن قوله زور وفعله محرم وقد نهى صلى الله عليه عن حلوان الكاهن .
وأما أجر القائف فإنه لم يبطل ذلك من أجل أن فعله باطل ولكنه إنما كره له أخذ الأجرة لأنه كالحاكم فيما يقطع به من إلحاق الولد وإثبات النسب والحاكم متى ما أخذ من المتحاكمين أجرا كان رشوة إنما أجره على بيت المال وقد أثبت رسول الله حكم القافة
[ ص: 475 ] .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة وابن السرح قالوا : نا سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673854عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه مسرورا فقال : " أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض " .
وهو صلى الله عليه لا يظهر السرور إلا بالحق ولا يرضى من الحكم إلا بالعدل وكان أسامة أسود وزيد فيما يقال : أبيض ناصع البياض فارتاب الناس بهما وتحدثوا بأمرهما فلما قال المدلجي ذلك سر به رسول الله وسري عنه ما كان يجد من قول الناس فيهما .
وأما هدية الشفاعة فمكروهة على الوجوه كلها ؛ وذلك لأنه إن كانت شفاعته في باطل فقد أتى محظورا وأخذ محرما وإن كانت في حق فقد أخذ على المعروف ثمنا .
وأما جعيلة الغرق فهي ما يجعل للغائص على استخراج المتاع الذي غرق في البحر يقال : جعلت له جعيلة وجعالة بفتح الجيم أي جعلا . والمكروه من ذلك على وجهين :
أحدهما : أن يستأجره على أن يخرج متاعه من البحر بأجرة معلومة وهذا فاسد والإجارة عليه باطلة لأنه غرر لا يدرى هل يظفر به أم لا وهو مثل الإجارة على أن يرد عبده الآبق وفرسه العائر وما أشبههما
[ ص: 476 ] .
والوجه الآخر : أن يغرق متاع الرجل فيرمي به البحر إلى الساحل فيأخذه الإنسان فإنما هو بمنزلة اللقطة يجدها ليس له أن يطلب على ردها جعلا .
فأما إذا جعل للغائص جعلا في طلب متاعه كان ذلك جائزا كما لو جعلها لطالب العبد لأنه إنما يأخذ الجعل على كد نفسه لا على رد عبده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل متى يحل شرى النخل ؟ قال : حتى يصرح .
أخبرناه
محمد بن أحمد بن زيرك ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد الطنافسي ، نا
شرحبيل بن مدرك الحنفي ، عن
أبيه قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن شرى النخل قبل أن يطلع قال : لا تشتره حتى يطلع . قلت : صفه لي . قال : حتى يصرح النخل قلت : وما التصريح ؟ قال : حتى يستبين الحلو من المر هكذا قال : يصرح بالراء وهو غلط والصواب يصوح كذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19593شرحبيل بن مدرك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكره لي
أحمد بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة .
والتصويح في الثمر أن يصلب ويشقح فتبين حلاوته ويؤمن عليه العاهة وهو في النبات أن يأخذ في اليبس والجفاف فيصفر لونه يقال : صوحته الرياح فتصوح قال
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذو الرمة : وصوح البقل نأج تجيء به هيف يمانية في مرها نكب
وقد صوحه السفر إذا لوحه وهج الشمس فتصوح
[ ص: 477 ] .