قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=showalam&ids=23164عمرو بن حبشي قال : كنت عنده فجاءته امرأة فقالت : أشرت إلى أرنب فرماها الكري فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يحكم به ذوا عدل منكم ثم قال لي : أفتنا في دابة ترعى الشجر وتشرب الماء في كرش لم تثغر . قال : قلت : تلك عندنا الفطيمة والتولة والجذعة . فقال لها : اختاري من هؤلاء ما شئت .
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=21943محمد بن هاشم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، نا
حميد بن رويمان رجل من
أهل الشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20547عبد الملك بن المغيرة الطائفي ، عن
عبد الله بن المقدام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=23164عمرو بن حبشي .
هكذا قال : والتولة وهو غلط وإنما هو التلوة . يقال : للجدي إذا
[ ص: 479 ] ارتفع وفطم وتبع أمه تلو ، والأنثى تلوة ويقال للأمهات إذا تلاها أولادها المتالي وصاحبها متل وقد أتلى ماله . ومنه الحديث في سؤال صاحب القبر : لا دريت ولا أتليت .
وقوله : لم تثغر أي : لم تسقط سنها يقال : ثغر إذا سقطت أسنانه وإذا نبتت قيل اتغر .
وفيه من الفقه : أنه رأى عليها الفدية بالإشارة والدلالة وفيه : أنه اعتبر المماثلة فيها من جهة الخلقة وعلى معنى مناظرة البدن لا على سبيل القيمة .