وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
ابن الزبير أنه قال : " لا تحل العرابة للمحرم " . [ ص: 566 ] أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ، نا
الزعفراني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريح ، عن
أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس قال : سمعت
ابن الزبير يقول : لا تحل العرابة يعني للمحرم فذكرته
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فقال : صدق .
معنى العرابة ما قبح من الكلام ، والتعريب مثله وهو أن يرفث في قوله ويعرض بذكر الجماع ونحوه .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل ، عن قوله :
فلا رفث ولا فسوق ففسره على هذا التفسير .
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ، نا
الزعفراني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاووس ، عن
أبيه ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن قوله :
فلا رفث ولا فسوق قال : الرفث الذي ذكر هاهنا ليس بالرفث الذي ذكر هاهنا يعني قوله :
أحل لكم ليلة الصيام الرفث قال : ومن الرفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب .