قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
شريح: "أنه أتاه رجل وامرأته، فقال الرجل: أين أنت؟ قال: دون الحائط، قال: إني امرؤ من أهل الشام، قال: بعيد بغيض، قال: تزوجت هذه المرأة، قال: بالرفاء والبنين، [ ص: 19 ] قال: فولدت لي غلاما، قال يهنيك الفارس، قال: وأردت بها الخروج إلى الشام، قال: مصاحبا ، قال: وشرطت لها دارها، قال: الشرط أملك، قال: اقض بيننا أصلحك الله، قال: حدث حديثين امرأة، فإن أبت فاربع".
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=21943محمد بن هاشم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن غير واحد ذكروه.
قوله: "حدث حديثين امرأة"، مثل يضرب للبليد الذي لا يفهم ما يقال له، وهذا يروى على وجهين: يقال: حدث امرأة حديثين، فإن أبت فاربع، أي: قف وأمسك، من قولك: ربع الرجل يربع ربعا، إذا وقف، يقول: إذا كررت الحديث مرتين، فلم تفهم عنك، فأمسك ولا تتعب نفسك، فإنه لا مطمع في إفهامها بعد ذلك.
والوجه الآخر: أن يقال فأربع، مقطوعة الألف، يريد أربع مرات، ورفعه بمعنى أن غايته أربع مرات، أو تمامه أربع مرات، أو نحو هذا من الكلام.
ورووا في هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل أنه قال: يعاد الكلام للرجل مرتين، ويضاعف للمرأة لنقص عقلها، وقصر فهمها، فيكرر أربعا، ثم لا مزيد عليه.
[ ص: 20 ]
ورأى
شريح أنه إذا شرط لها المقام في دارها، فعليه الوفاء به، وأن ليس له نقلها عن بلدها.