وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
شريح أنه قال:
"شهادة الصبيان تجوز، وعلى الكبار يستشبون".
حدثناه
محمد بن المكي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14614الصائغ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، نا
هشيم، عن
منصور، عن
الحكم، عن
شريح .
قوله: يستشبون، معناه: يستشهد من شب وكبر من الرجال البالغين دون الصبيان.
وفيه وجه آخر: وهو أن يكون معناه: ينتظر بهم وقت الشباب وإدراك السن التي تجوز معها الشهادة، كأنه يقول: إذا تحملوها وهم صبيان، ثم أدوها وهم كبار قبلت شهادتهم.
وقال بعض رواة هذا الكلام: معناه أن يذكروا على مر الأيام؛ لئلا ينسوها، وهذا قريب من المعنى الذي ذكرناه.
وكان مذهب
شريح وغيره ممن يرى إجازة شهادتهم أن يكون ذلك في الجراح دون غيرها، ولا أعلم أحدا أجاز شهادتهم في الأموال.
وممن رأى قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والدماء
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس. [ ص: 21 ]