حديث
علي بن الحسين
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال:
"المستلاط لا يرث، ويدعى له ويدعى به".
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20187عبد الله بن بديل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين.
المستلاط: اللقيط المستلحق النسب، أخذ من اللوط، وهو اللصوق، يقال: قد لاط بالشيء إذا لصق به، قال
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فلاط فالتأم الفطور
أي: لصق به، ورسخ فيه، ومن هذا قولك: ما يلتاط هذا بصفري: أي لا يلصق هذا بقلبي، ومثله: لا يليق هذا بصفري.
وقوله: يدعى له، يريد الطفل ينسب إليه، فيقال: فلان بن فلان.
وقوله: يدعى به، يريد الملتقط، يكنى به: أي باللقيط فيقال: أبو فلان.
[ ص: 34 ]
وقال رجل، وكانت كنيته
أبا عمرو، مات له ولد اسمه
عمرو: كيف السلو وكيف صبري بعده وإذا دعيت فإنما أكنى به
وأما مذهب العلماء في هذا، فلست أعلم خلافا في أن
الطفل المجهول النسب إذا ادعاه رجل ولدا، ثم لم ينازعه أحد فيه، فإن نسبه لاحق به: يرثه ويدعى إليه. فأما إذا التقط لقيطا وادعاه ولدا، فإن عامة أهل الفتوى على أن يلحقه نسبه، ويرثه إذا مات إلا في قول بعض أهل
المدينة، فإنه قال: لا يلحقه إلا ببينة تشهد له، أو سبب يدل عليه.