حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب [رحمه الله]
1017 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990 " سعيد بن المسيب" قال:
" في حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعا، وفي القليب خمسون ذراعا".
قال: حدثنيه
" أبو النضر" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124 " ليث بن سعد" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300 " ابن شهاب" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990 " ابن المسيب".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721 " الأصمعي": البدي: التي ابتدئت فحفرت.
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": يعني أنها حفرت في الإسلام، وليست بعادية، وذلك أن يحتفر الرجل البئر في الأرض الموات التي لا رب لها، يقول: فله خمس وعشرون ذراعا حواليها حريما لها، ليس لأحد [من الناس] أن يحتفر في تلك الخمس والعشرين الذراع بئرا، وإنما شبهت هذه البئر بالأرض التي يحييها الرجل، فيكون مالكا لها بحديث " النبي" - صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674594 " من أحيا أرضا [ميتة] فهي له" [ ص: 442 ] .
وأما
قوله: في القليب خمسون ذراعا: فإن القليب: البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافر، تكون بالبراري، فيقول: ليس لأحد أن ينزل على خمسين ذراعا منها، وذلك، لأنها عامة للناس، فإذا نزلها نازل منع غيره، وهذا لحديث رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687867 " لا يمنع فضل الماء، ليمنع به فضل الكلإ" ، وإنما معنى النزول ألا يتخذها أحد دارا، ويقيم بها، فأما أن يكون عابر سبيل فلا.