صفحة جزء
1047 - وقال " أبو عبيد " في حديث " إبراهيم" في المحرم يعدو عليه السبع، أو اللص، قال: " أحل بمن حل بك".

قال: حدثناه " هشيم" ، عن " مغيرة" ، عن " إبراهيم".

وقد روي عن

" الشعبي" مثله.

يقول: من ترك الإحرام وأحل بك، فقاتلك، فأحلل أنت أيضا، به وقاتله، ولا تجعل نفسك محرما عنه، ويدخل في هذا السبع واللص وكل من عرض لك.

التالي السابق


الخدمات العلمية