1051 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
" إبراهيم" في الرجل يقول: إنه لم يجد امرأته عذراء قال: " لا شيء عليه، لأن العذرة قد تذهبها الحيضة والوثبة، وطول التعنس"
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17249 " هشيم" قال: أخبرنا
" مغيرة" ، عن
" إبراهيم" و
" يونس" ، عن
" الحسن" [ ص: 482 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721 " الأصمعي": التعنس: أن تمكث الجارية في بيت أبويها لا تزوج حتى تسن.
يقال منه: قد عنست، فهي تعنس تعنيسا.
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": وقال غيره: عنست تعنس، فإن تزوجت مرة فلا يقال:
عنست، إنما يقال ذلك قبل التزويج، فهي معنسة وعانس.
والذي يراد من الحديث أنه ليس بينهما لعان، لأنه ليس بقاذف.