صفحة جزء
1051 - وقال " أبو عبيد " في حديث " إبراهيم" في الرجل يقول: إنه لم يجد امرأته عذراء قال: " لا شيء عليه، لأن العذرة قد تذهبها الحيضة والوثبة، وطول التعنس"

قال: حدثناه " هشيم" قال: أخبرنا " مغيرة" ، عن " إبراهيم" و " يونس" ، عن " الحسن" [ ص: 482 ] .

قال " الأصمعي": التعنس: أن تمكث الجارية في بيت أبويها لا تزوج حتى تسن.

يقال منه: قد عنست، فهي تعنس تعنيسا.

قال " أبو عبيد ": وقال غيره: عنست تعنس، فإن تزوجت مرة فلا يقال:

عنست، إنما يقال ذلك قبل التزويج، فهي معنسة وعانس.

والذي يراد من الحديث أنه ليس بينهما لعان، لأنه ليس بقاذف.

التالي السابق


الخدمات العلمية