1068 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
" الحسن": "
لا بأس أن يسطو الرجل [ ص: 500 ] على المرأة".
قال: حدثناه
" عباد بن عباد" ، عن
" هشام" ، عن
" الحسن".
قال
" عباد" ، وقال
" هشام": وذلك إذا خيف عليها، ولم توجد امرأة تعالج ذلك منها، هذا وما أشبهه من الكلام.
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": السطو: أن يدخل [الرجل] يده في رحمها، فيستخرج الولد إذا نشب في بطنها ميتا، وقد يفعلون ذلك بالناقة، وربما أخرجوا الجنين مقطعا. يقال منه: سطوت أسطو سطوا.
قال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ": والسطو في غير هذا: أن يسطو الرجل على غيره بالضرب والشتم والإساءة، يقال: سطوت عليه، وبه، قال الله [تبارك وتعالى] :
يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا [ ص: 501 ]