1074 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
" الحسن": " إذا كان الرجل أعزل فلا بأس أن يأخذ من سلاح الغنيمة، فيقاتل به، فإذا فرغ منه رده"
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17249 " هشيم" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11825 " أبي الأشهب" ، عن
" الحسن". قوله: أعزل: هو الذي لا سلاح معه. ومنه الحديث الذي يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577 " الشعبي": " أن
زينب لما أجارت
" أبا العاص" خرج الناس إليه عزلا".
وفي هذا الحديث من الفقه أنه
رخص في الانتفاع بالغنيمة عند موضع الضرورة إلى ذلك، وقد روي عن
" عبد الله" أنه لما انتهى إلى
" أبي جهل" وهو مثبت، قال: ضربته بسيفي فلم يعمل، فأخذت سيفه، فأجهزت عليه.