1095 - وقال "
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300 " الزهري" ، أنه قال: " من امتحن في حد فأمه، ثم تبرأ، فليست عليه عقوبة، وإن عوقب فأمه، فليس عليه حد، إلا أن يأمه من غير عقوبة".
قوله: أمه: هو - ها هنا - الإقرار، ولم أسمعه إلا في هذا الحديث.
والأمه في غير هذا الموضع: النسيان، ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11 " ابن عباس" [ ص: 529 ] و " عكرمة" أنهما كانا يقرآن: وادكر بعد أمه : أي بعد نسيان
[ ص: 530 ] .