134 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=907526 "أنه لم يصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش".
وهذا حديث يروى عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن
أبيه، يرفعه.
قوله في الأوقية والنش: يروى تفسيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879 "مجاهد".
قال: حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قال:
الأوقية أربعون، والنش عشرون، والنواة خمسة.
ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف - رحمه الله - .
قال: حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن علية، وهشيم كلهم عن
[ ص: 413 ] حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=hadith&LINKID=664226أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن [بن عوف] وضرا من صفرة، فقال: "مهيم"؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار على نواة من ذهب. فقال: "أولم ولو بشاة".
قوله: نواة يعني خمسة دراهم.
وقد كان بعض الناس يحمل معنى هذا أنه أراد قدر نواة من ذهب، كانت قيمتها خمسة دراهم، ولم يكن ثم ذهب، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى الأربعون أوقية ، وكما تسمى العشرون نشا
[ ص: 414 ] .
وفي هذا الحديث من الفقه أنه يرد قول من قال لا يكون
الصداق أقل من عشرة دراهم.
ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ما صنع.
وفيه من الفقه أيضا: أنه لم ينكر عليه الصفرة لما ذكر التزويج.
وهذا مثل الحديث الآخر أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه.
وقوله: "مهيم" كأنها كلمة يمانية معناها: ما أمرك؟ وما هذا الذي أرى بك، ونحو هذا من الكلام
[ ص: 415 ] .