162 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706772 "المرء أحق بصقبه" [ ص: 48 ] .
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16008 "سفيان بن عيينة" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397 "إبراهيم بن ميسرة" عن
nindex.php?page=showalam&ids=21136 "عمرو بن الشريد" عن
"أبي رافع" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
قوله: "أحق بصقبه ": يعني القرب.
ومنه حديث "علي" - رضي الله عنه - : "أنه كان إذا أتي بالقتيل قد وجد بين قريتين حمله على أصقب القريتين إليه"
[ ص: 49 ] .
وقال:
ابن قيس الرقيات ": كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا صقب
قال: الأمم: الموضع القاصد القريب، ومنه قيل للشيء إذا كان مقاربا: هو أمر مؤام، وكأن الصقب أقرب منه.
وإنما معنى الحديث في قوله:
"المرء أحق بصقبه ": أن الجار أحق بالشفعة إذا كان جارا، ولم نسمع في الآثار بحديث أثبت في الشفعة للجار من هذا
[ ص: 50 ] .
وحديث آخر يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=24 "سمرة بن جندب" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681724 "أنه قضى بالجوار ".
وسائر الأحاديث أن الشفعة للشريك.
فهذان الحديثان حجة لمن قضى للجار بها.
وقد يجوز أن يقال للشريك [في الدار] أيضا جار، وهو أصقب الجيران إليك
[ ص: 51 ] .
ففيه حجة لمن
قال: بالشفعة للشريك دون الجار.
وحجة [أيضا] لمن قال: الشفعة للجار؛ لأن المعنى يحتملهما.