165 - وقال:
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689787 "لا تصروا الإبل والغنم، [ ص: 60 ] ومن اشترى مصراة، فهو بآخر النظرين؛ إن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر" [ ص: 61 ] .
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17249 "هشيم" قال: أخبرنا "مغيرة" عن
"إبراهيم" عن
nindex.php?page=showalam&ids=3 "أبي هريرة" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
قوله: "مصراة ": يعني الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صري اللبن في ضرعها.
يعني حقن فيه، وجمع أياما، فلم تحلب.
وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه.
يقال: قد صريت الماء، وصريته، قال
"الأغلب ".
رأت غلاما قد صرى في فقرته.
ماء الشباب عنفوان شرته
[ ص: 62 ] .
ويقال: هذا ماء صرى، مقصور، قال
"عبيد [بن الأبرص] ":
يا رب ماء صرى وردته سبيله خائف جديب
ويقال: منه سميت المصراة، كأنها مياه اجتمعت.
وكان بعض الناس يتأول في المصراة: أنه من صرار الإبل، وليس هذا من ذاك في شيء
[ ص: 63 ] .
لو كان من ذاك، لقال مصرورة، وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم؛ لأن الصرار لا يكون إلا للإبل.
وفي حديث آخر:
"أنه نهى عن بيع المحفلة ".
وقال: "إنها خلابة ".
فالمحفلة: هي المصراة بعينها.
قال: حدثنا
"يزيد" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043 "سليمان التيمي" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081 "أبي عثمان النهدي" عن
nindex.php?page=showalam&ids=10 "ابن مسعود" قال:
"من اشترى محفلة، فردها
[ ص: 64 ] .
فليرد معها صاعا [من تمر] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد ": وإنما سميت محفلة؛ لأن اللبن [قد] حفل في ضرعها، واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته.
ومنه قيل: قد احتفل القوم: إذا اجتمعوا، وكثروا؛ ولهذا سمي محفل القوم، وجمع المحفل محافل.
وقوله: "لا خلابة" [يعني الخداع] [ ص: 65 ] .
يقال منه: خلبته أخلبه خلابة: إذا خدعته .
ومنه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=12430 "إسماعيل بن جعفر" عن
"عبد الله بن دينار" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12 "ابن عمر" nindex.php?page=hadith&LINKID=674960أن رجلا كان يخدع في البيع، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إذا بايعت، فقل: لا خلابة" [ ص: 66 ] .
وفي حديث المصراة والمحفلة أصل لكل من باع سلعة، وقد زينها بالباطل أن البيع مردود إذا علم به المشتري؛ لأنه غش وخداع.
وقوله: "ويرد معها صاعا"؛ كأنه إنما جعله قيمة لما نال المشتري من اللبن.
وكان
"أبو يوسف" يقول: إنما عليه القيمة
[ ص: 67 ] .