صفحة جزء
186 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أنه نهى عن اختناث الأسقية" [ ص: 149 ] .

قال: حدثنيه " يزيد عن ابن أبي ذئب" عن "الزهري" عن - "عبيد الله" عن "أبي سعيد" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال "الأصمعي" وغيره: الاختناث: أن تثنى أفواهها، ثم يشرب منها.

[قال] : وأصل الاختناث: التكسر والتثني.

ومنه حديث "عائشة" - رضي الله عنها - حين ذكرت وفاة النبي [ ص: 150 ] - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت:

"فانخنث في حجري، وما شعرت به ".

تعني حين قبض [ - صلى الله عليه وسلم - ] ، فانثنت عنقه، أو غيرها من جسده.

ويقال من هذا: سمي المخنث [مخنثا] ؛ لتكسره [ ص: 151 ] .

وبه سميت المرأة خنث، يقول: إنها لينة تتثنى.

ومعنى الحديث في النهي عن اختناث الأسقية يفسر على وجهين: أحدهما: أنه يخاف أن يكون فيه دابة.

قال: حدثني "ابن علية" عن "أيوب" قال:

نبئت أن رجلا شرب من في سقاء، فخرجت منه حية.

والوجه الآخر، أنه يقال: ينتنه ذلك [ ص: 152 ] .

قال: حدثناه "أبو معاوية" عن "هشام بن عروة" عن "أبيه "، رفعه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اختناث الأسقية، وقال: "إنه ينتنه ".

[قال أبو عبيد] : والذي دار عليه معنى الحديث أنه نهى أن يشرب من أفواهها.

التالي السابق


الخدمات العلمية