186 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664182 "أنه نهى عن اختناث الأسقية" [ ص: 149 ] .
قال: حدثنيه "
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300 "الزهري" عن -
"عبيد الله" عن
"أبي سعيد" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721 "الأصمعي" وغيره: الاختناث: أن تثنى أفواهها، ثم يشرب منها.
[قال] :
وأصل الاختناث: التكسر والتثني.
ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25 "عائشة" - رضي الله عنها - حين ذكرت وفاة النبي
[ ص: 150 ] - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت:
"فانخنث في حجري، وما شعرت به ".
تعني حين قبض [ - صلى الله عليه وسلم - ] ، فانثنت عنقه، أو غيرها من جسده.
ويقال من هذا: سمي المخنث [مخنثا] ؛ لتكسره
[ ص: 151 ] .
وبه سميت المرأة خنث، يقول: إنها لينة تتثنى.
ومعنى
الحديث في النهي عن اختناث الأسقية يفسر على وجهين: أحدهما: أنه يخاف أن يكون فيه دابة.
قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13382 "ابن علية" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341 "أيوب" قال:
نبئت أن رجلا شرب من في سقاء، فخرجت منه حية.
والوجه الآخر، أنه يقال: ينتنه ذلك
[ ص: 152 ] .
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=12156 "أبو معاوية" عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245 "هشام بن عروة" عن "أبيه "، رفعه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=664182نهى عن اختناث الأسقية، وقال: "إنه ينتنه ".
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد] : والذي دار عليه معنى الحديث أنه نهى أن يشرب من أفواهها.