صفحة جزء
230 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض" [ ص: 340 ] .

قال: حدثناه "هشيم" قال: أخبرنا "مغيرة" عن "إبراهيم" عن "أبي هريرة "، رفعه.

قوله: "لا تسأل المرأة طلاق أختها ": يعني ضرتها.

وقوله: "لتكتفئ ما في صحفتها ": أصل الصحفة: القصعة، وجمعها صحاف.

وقوله: "لتكتفئ" إنما هو مثل [ ص: 341 ] .

يقول: لا تميل حظ تلك إلى نفسها؛ لتصير حظ أختها من زوجها كله لها.

وإنما قوله: لتكتفئ، تفتعل من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتها، ففرغت ما فيها.

وقوله: "ولا تناجشوا ": فإن النجش أن يعطي الرجل صاحب السلعة بسلعته أكثر من ثمنها، وهو لا يريد شراءها، إنما يريد أن [ ص: 342 ] يسمعه غيره ممن لا بصر له بها، فيزيد لزيادته.

وفيه الحديث الآخر، عن "ابن أبي أوفى ": "إن الناجش آكل ربا خائن ".

وقوله: "لا يبع على بيع أخيه ": قد فسرناه في غير هذا الموضع.

التالي السابق


الخدمات العلمية