230 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689787 "لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض" [ ص: 340 ] .
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17249 "هشيم" قال: أخبرنا
"مغيرة" عن
"إبراهيم" عن
nindex.php?page=showalam&ids=3 "أبي هريرة "، رفعه.
قوله: "لا تسأل المرأة طلاق أختها ": يعني ضرتها.
وقوله: "لتكتفئ ما في صحفتها ": أصل الصحفة: القصعة، وجمعها صحاف.
وقوله: "لتكتفئ" إنما هو مثل
[ ص: 341 ] .
يقول: لا تميل حظ تلك إلى نفسها؛ لتصير حظ أختها من زوجها كله لها.
وإنما قوله: لتكتفئ، تفتعل من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتها، ففرغت ما فيها.
وقوله: "ولا تناجشوا ": فإن النجش أن يعطي الرجل صاحب السلعة بسلعته أكثر من ثمنها، وهو لا يريد شراءها، إنما يريد أن
[ ص: 342 ] يسمعه غيره ممن لا بصر له بها، فيزيد لزيادته.
وفيه الحديث الآخر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=51 "ابن أبي أوفى ": "إن الناجش آكل ربا خائن ". وقوله: "لا يبع على بيع أخيه ": قد فسرناه في غير هذا الموضع.