235 - وقال:
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في المزارعة: إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول، والقصارة، وما سقى الربيع.
فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك
[ ص: 358 ] .
قال: حدثناه
"جرير" عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152 "منصور" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879 "مجاهد" عن
"أسيد ابن ظهير" عن
nindex.php?page=showalam&ids=46 "رافع بن خديج" عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
فقوله: "يشترط عليه ثلاثة جداول ": يعني أنها كانت تشترط على المزارع أن يزرعها خاصة لرب المال.
وأما القصارة: فإنه ما بقي في السنبل من الحب، بعد ما يداس.
وأهل "الشام" يسمونه القصرى
[ ص: 359 ] .
وكذلك يروى في حديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=36 "جابر بن عبد الله" :
قال: حدثنيه
"أبو النضر" عن
"أبي خيثمة" عن
"أبي الزبير" عن
"جابر [ابن عبد الله] قال: كنا نخابر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصري، ومن كذا وكذا.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659871من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه" [ ص: 360 ] .
وأما "ما سقى الربيع "، فإن
الربيع النهر الصغير مثل الجدول، والسري ونحوه، وجمعه أربعاء.
وإنما كانت هذه شروطا يشترطها رب الأرض لنفسه خاصة سوى الشرط على الثلث والربع.
فنرى أن
نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة، إنما كان لهذه الشروط، لأنها مجهولة لا يدرى أتسلم أم تعطب.
فإذا كانت المزارعة على غير هذه الشروط بالثلث أو الربع أو النصف فهي طيبة إن شاء الله [ - تعالى - ] .
وعلى هذا رخص فيها من رخص من أهل العلم
[ ص: 361 ] .