صفحة جزء
241 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" [ ص: 392 ] .

قال "الكسائي" و "أبو الجراح" وغيرهما: ["قوله: الإملاجة والإملاجتان"] : يعني المرأة ترضع الصبي مصة، [ ص: 393 ] أو مصتين، والمص هو الملج.

يقال [منه] : قد ملج الصبي أمه يملجها ملجا.

ومن هذا قيل: رجل مصان، وملجان، ومكان [ومقان] .

وكل هذا من المص، يعنون: أنه يرضع الغنم من اللؤم، ولا يحتلبها فيسمع صوت الحلب ولهذا قيل: لئيم راضع [ ص: 394 ] .

فإن أردت أن تكون المرأة هي التي ترضع، فتجعل الفعل لها، قلت: قد أملجت صبيها إملاجا.

فذلك قوله: "الإملاجة والإملاجتان ".

يعني أن تمصه هي لبنها.

قال "أبو عبيد ": يقال: ملج يملج، وملج يملج.

وأما حديث "المغيرة بن شعبة ":

"لا تحرم العيفة" [ ص: 395 ] .

فإنا لا نرى هذا محفوظا، ولا نعرف العيفة في الرضاع، ولكنا نراها العفة، وهي بقية اللبن في الضرع بعد ما يمتك أكثر ما فيه.

وقد يقال لها: العفافة، قال "الأعشى" يصف ظبية وغزالها:


وتعادى عنه النهار فما تعـ ـجوه إلا عفافة أو فواق [ ص: 396 ]

[قال "الأصمعي ": العفافة: ما في الضرع من اللبن قبل نزول الدرة، والغرار: آخرها] .

يقال: قد امتك الفصيل ما في ضرع أمه: إذا لم يبق فيه من اللبن شيئا.

وهذا حديث ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 397 ] .

أنه قال:

"لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان ".

وفي حديث آخر:

"لا تحرم المصة، ولا المصتان ".

قال: حدثناه "إسماعيل بن إبراهيم" عن "أيوب" عن [ ص: 398 ] "ابن أبي مليكة" عن "عبد الله بن الزبير" عن "عائشة" [ - رضي الله عنها - ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

والذى أجمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز والعراق أن المصة الواحدة تحرم.

وحديث رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] إذا ثبت أولى بأن يعمل به ويتبع [ ص: 399 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية