241 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706484 "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" [ ص: 392 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080 "الكسائي" و
"أبو الجراح" وغيرهما:
["قوله: الإملاجة والإملاجتان"] : يعني المرأة ترضع الصبي مصة،
[ ص: 393 ] أو مصتين، والمص هو الملج.
يقال [منه] : قد ملج الصبي أمه يملجها ملجا.
ومن هذا قيل: رجل مصان، وملجان، ومكان [ومقان] .
وكل هذا من المص، يعنون: أنه يرضع الغنم من اللؤم، ولا يحتلبها فيسمع صوت الحلب ولهذا قيل: لئيم راضع
[ ص: 394 ] .
فإن أردت أن تكون المرأة هي التي ترضع، فتجعل الفعل لها، قلت: قد أملجت صبيها إملاجا.
فذلك قوله: "الإملاجة والإملاجتان ".
يعني أن تمصه هي لبنها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد ": يقال: ملج يملج، وملج يملج.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19 "المغيرة بن شعبة ": "لا تحرم العيفة" [ ص: 395 ] .
فإنا لا نرى هذا محفوظا، ولا نعرف العيفة في الرضاع، ولكنا نراها العفة، وهي بقية اللبن في الضرع بعد ما يمتك أكثر ما فيه.
وقد يقال لها: العفافة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12324 "الأعشى" يصف ظبية وغزالها:
وتعادى عنه النهار فما تعـ ـجوه إلا عفافة أو فواق [ ص: 396 ]
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721 "الأصمعي ": العفافة: ما في الضرع من اللبن قبل نزول الدرة، والغرار: آخرها] .
يقال: قد امتك الفصيل ما في ضرع أمه: إذا لم يبق فيه من اللبن شيئا.
وهذا حديث ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 397 ] .
أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706484 "لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان ".
وفي حديث آخر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663439 "لا تحرم المصة، ولا المصتان ".
قال: حدثناه
"إسماعيل بن إبراهيم" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341 "أيوب" عن
[ ص: 398 ] nindex.php?page=showalam&ids=12531 "ابن أبي مليكة" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414 "عبد الله بن الزبير" عن
nindex.php?page=showalam&ids=25 "عائشة" [ - رضي الله عنها - ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
والذى أجمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز والعراق أن المصة الواحدة تحرم.
وحديث رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] إذا ثبت أولى بأن يعمل به ويتبع
[ ص: 399 ] .