صفحة جزء
244 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا توله والدة عن ولدها، ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة" [ ص: 406 ] .

قال: حدثناه "أبو معاوية" عن "حجاج بن أرطاة" عن "الزهري" يرفعه.

قوله: "لا توله والدة عن ولدها" [ ص: 407 ] .

فالتوليه: أن يفرق بينهما في البيع.

وكل أنثى فارقت ولدها، فهي واله. قال "الأعشى" يذكر بقرة أحل السباع ولدها:


فأقبلت والها ثكلى على عجل كل دهاها وكل عندها اجتمعا

وقوله: "لا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة ".

فالحائل: التي [قد] وطئت ، فلم تحمل.

يقال: حالت الناقة والمرأة، وغير ذلك: إذا كانت غير حامل، فهي تحول حيالا [ ص: 408 ] .

والجمع من ذلك حول، وحولل، وهذا على غير قياس.

ويقال في الحولل: إنه مصدر.

يقال: حالت حيالا وحوللا، فزادوا لاما، كما زادوا الدال في السودد، وإنما أصلها دال واحدة.

وكذلك قولهم: عوطط مثل حولل في المعنى [ ص: 409 ] .

وكذلك الحرب إذا خمدت بعد وقود، قيل: حالت حيالا.

وإن هاجت بعد ذلك، قيل: [قد] لفحت عن حيال.

وأما قوله: "ولا حامل حتى تضع ".

فإنه في السبي: أن تسبى المرأة، وهي حامل، فلا يحل وطؤها، حتى تضع [ما في بطنها] ، وكذلك في الشراء [أيضا] .

وكذلك الحائل في الشراء، والسبي جميعا.

وكذلك في الهبة والصدقة وغير ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية