244 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692013 "لا توله والدة عن ولدها، ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة" [ ص: 406 ] .
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=12156 "أبو معاوية" عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689 "حجاج بن أرطاة" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300 "الزهري" يرفعه.
قوله: "لا توله والدة عن ولدها" [ ص: 407 ] .
فالتوليه: أن يفرق بينهما في البيع.
وكل أنثى فارقت ولدها، فهي واله. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12324 "الأعشى" يذكر بقرة أحل السباع ولدها:
فأقبلت والها ثكلى على عجل كل دهاها وكل عندها اجتمعا
وقوله: "لا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة ".
فالحائل: التي [قد] وطئت ، فلم تحمل.
يقال: حالت الناقة والمرأة، وغير ذلك: إذا كانت غير حامل، فهي تحول حيالا
[ ص: 408 ] .
والجمع من ذلك حول، وحولل، وهذا على غير قياس.
ويقال في الحولل: إنه مصدر.
يقال: حالت حيالا وحوللا، فزادوا لاما، كما زادوا الدال في السودد، وإنما أصلها دال واحدة.
وكذلك قولهم: عوطط مثل حولل في المعنى
[ ص: 409 ] .
وكذلك الحرب إذا خمدت بعد وقود، قيل: حالت حيالا.
وإن هاجت بعد ذلك، قيل: [قد] لفحت عن حيال.
وأما
قوله: "ولا حامل حتى تضع ".
فإنه في السبي: أن تسبى المرأة، وهي حامل، فلا يحل وطؤها، حتى تضع [ما في بطنها] ، وكذلك في الشراء [أيضا] .
وكذلك الحائل في الشراء، والسبي جميعا.
وكذلك في الهبة والصدقة وغير ذلك.