صفحة جزء
247 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "في ذكر أسنان الإبل، ما جاء منها في الصدقة، وفي الدية، وفي الأضحية" [ ص: 420 ] .

................................. [ ص: 421 ] .

قال "الأصمعي "، و "أبو زياد الكلابي "، و "أبو زيد الأنصاري، وغيرهم دخل كلام بعضهم في [كلام] بعض ".

قالوا: أول أسنان الإبل: إذا وضعت الناقة.

فإن كان ذلك في أول النتاج فولدها ربع، والأنثى ربعة.

وإن كان في آخره، فهو هبع [والأنثى هبعة] .

ومن الربع حديث "عمر" - رضي الله عنه - حين سأله رجل [ ص: 422 ] من الصدقة، فأعطاه ربعة يتبعها ظئراها.

وهو في كل هذا حوار.

فلا يزال حوارا حولا، ثم يفصل.

فإذا فصل عن أمه، فهو فصيل، والفصال هو الفطام.

ومنه الحديث: "لا رضاع بعد فصال" [ ص: 423 ] .

فإذا استكمل الحول، ودخل في الثاني، فهو "ابن مخاض "، والأنثى "بنت مخاض" وهي التي تؤخذ في خمس وعشرين من الإبل صدقة عنها.

وإنما سمي ابن مخاض، لأنه قد فصل عن أمه، ولحقت أمه بالمخاض، وهي الحوامل، فهي من المخاض، وإن لم تكن حاملا، فلا يزال "ابن مخاض" السنة الثانية كلها.

فإذا استكملها، ودخل في الثالثة فهو "ابن لبون "، والأنثى "بنت لبون" [ ص: 424 ] .

وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جازت الإبل خمسا وثلاثين. وإنما سمي "ابن لبون "، لأن أمه كانت أرضعته السنة الأولى، ثم كانت من المخاض السنة الثانية، ثم وضعت في الثالثة، فصار بها لبن، فهي لبون، وهو "ابن لبون" والأنثى "بنت لبون ". ولا يزال كذلك السنة الثالثة كلها.

فإذا مضت الثالثة، ودخلت الرابعة، فهو حينئذ حق، والأنثى حقة. وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جازت الإبل خمسا وأربعين.

ويقال: إنه إنما سمي "حقا "، لأنه قد استحق أن يحمل عليه، ويركب [ ص: 425 ] يقال: هو حق بين الحقة، وكذلك الأنثى حقة.

قال "الأعشى ":


بحقيها ربطت في اللجيـ ـين حتى السديس لها قد أسن [ ص: 426 ]

اللجين: ما تلجن من الورق، وهو أن يدق حتى يتلزج، ويلصق بعضه ببعض.

فلا يزال كذلك حتى يستكمل الأربع، ويدخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذع، والأنثى جذعة.

وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل خمسا وسبعين.

ثم ليس في الصدقة سن من الأسنان من الإبل فوق الجذعة.

فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة [ ص: 427 ] .

فإذا مضت الخامسة، ودخلت السنة السادسة، وألقى ثنيته حينئذ ثني، والأنثى ثنية.

وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في النحر.

هذا من الإبل والبقر.

والمعز لا يجزي منه في الأضاحي إلا الثني فصاعدا.

وأما الضأن خاصة، فإنه يجزي منه الجذع، لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - [في ذلك] [ ص: 428 ] .

وأما الديات، فإنها يدخل فيها "بنات المخاض" و "بنات اللبون" و "الحقاق" و "الجذاع" هذا في الخطأ.

فأما في شبه العمد، فإنها حقاق وجذاع.

وما بين "ثنية" إلى بازل عامها كلها خلفة، والخلفة الحامل.

وتفسير ذلك أن الرجل إذا قتل الرجل خطأ، وهو أن يتعمد غيره، فيصيبه، فتكون الدية على عاقلته أرباعا.

خمس وعشرون "بنت مخاض "، وخمس وعشرون "بنت لبون" وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة [ ص: 429 ] .

وبعض الفقهاء يجعلها أخماسا:

عشرين "بنت مخاض "، وعشرين "بنت لبون" وعشرين "ابن لبون" ذكرا، وعشرين حقة، وعشرين جذعة.

فهذا الخطأ.

وأما شبه العمد: فأن يتعمد الرجل الرجل بالشيء لا يقتل مثله، فيموت منه.

ففيه الدية مغلظة أثلاثا.

ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة.

ثم لا يزال الثني من الإبل ثنيا حتى تمضي السادسة.

فإذا مضت، ودخل في السابعة، فهو حينئذ رباع، [ ص: 430 ] والأنثى رباعية.

فلا يزال كذلك حتى تمضي السابعة.

فإذا مضت [السابعة] ، ودخل في الثامنة [و] ألقى السن التي بعد الرباعية، فهو حينئذ سديس، وسدس، لغتان.

وكذلك الأنثى، لفظهما في هذه السن واحد.

فلا يزال كذلك حتى تمضي الثامنة.

فإذا مضت الثامنة، ودخل في التاسعة فطر نابه، وطلع، فهو حينئذ بازل. وكذلك الأنثى بازل بلفظه [ ص: 431 ] .

فلا يزال بازلا حتى تمضي التاسعة.

فإذا مضت [التاسعة] ، ودخل في العاشرة، فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم بعد الإخلاف.

ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين.

ومخلف عام، ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك.

فإذا كبر فهو عود، والأنثى عودة .

فإذا هرم، فهو قحر للذكر [ ص: 432 ] .

أما الأنثى، فهي الناب والشارف.

ومنه الحديث [الآخر] في الصدقة: "خذ الشارف والبكر ".

وفي أسنان الإبل أشياء كثيرة، وإنما كتبنا منها ما جاء في هذا الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية