261 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687271أنه سئل عن الفرع، فقال [ ص: 473 ] :
[هو] حق، وأن تتركه حتى يكون "ابن مخاض" - أو "ابن لبون" زخزبا خير من أن تكفأ إناءك، وتوله ناقتك، وتذبحه يلصق لحمه بوبره" [ ص: 474 ] .
يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124 "معمر" nindex.php?page=showalam&ids=16008و"سفيان بن عيينة" عن زيد بن أسلم" عن رجل من
"بني ضمرة" عن عمه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قوله: "الفرع ": هو أول شيء تنتجه الناقة، فكانوا يجعلونه لله [ - عز وجل - ] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "هو حق ".
ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، فكره ذلك، وقال: دعه حتى يكون "ابن مخاض" أو "ابن لبون "، فيصير له طعم، والزخزب: هو الذي قد غلظ جسمه، واشتد لحمه
[ ص: 475 ] .
.................................
[ ص: 476 ] .
وقوله: "خير من أن تكفأ إناءك "
يقول: إنك إذا ذبحته حين تضعه أمه بقيت الأم بلا ولد ترضعه، فانقطع لذلك لبنها. يقول: فإذا فعلت ذلك، فقد كفأت إناءك، وهرقته.
وإنما ذكر الإناء ها هنا لذهاب اللبن
ومن هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12324 "الأعشى" يمدح رجلا:
رب رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أقتال
فالرفد: هو الإناء الضخم.
فأراد بقوله: هرقته ذلك اليوم، أي أنك استقت الإبل، فتركت أهلها ذاهبة ألبانهم، فارغة آنيتهم منها
[ ص: 477 ] .
وأما
قوله: "توله ناقتك ": فهو ذبحه ولدها.
وكل أنثى فقدت ولدها، فهي واله.
ومنه الحديث الآخر في السبي: "أنه نهى أن توله والدة عن ولدها ".
يقول: لا يفرق بينهما في البيع
وإنما جاء هذا النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفرع أنهم كانوا يذبحون ولد الناقة أول ما تضعه [أمه] ، وهو بمنزلة الغراء
[ ص: 478 ] .
ألا تسمع إلى قوله: يختلط أو يلصق لحمه بوبره
ففيه ثلاث خصال من الكراهة:
إحداهن: أنه لا ينتفع بلحمه.
والثانية: إذا ذهب ولدها ارتفع لبنها.
والثالثة: أنه يكون [قد] فجعها به، فيكون آثما.
فقال [النبي] - صلى الله عليه وسلم - : "دعه حتى يكون "ابن مخاض" وهو ابن سنة أو "ابن لبون" وهو ابن سنتين، ثم اذبحه حينئذ - فقد طاب لحمه، واستمتعت بلبن أمه سنة، ولا يشق عليها مفارقته؛ لأنه قد استغنى عنها، وكبر ".