صفحة جزء
284 - وقال " أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أنه قضى ألا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة، ولا ركح، ولا رهو" [ ص: 540 ] .

[قال "أبو عبيد"] : قوله: "المنقبة ": هو الطريق الضيق يكون بين الدارين، لا يمكن أن يسلكه أحد.

والركح: ناحية البيت من ورائه، وربما كان فضاء لا بناء فيه.

والرهو: الجوبة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر أو غيره [ ص: 541 ] .

ومنه الحديث الآخر:

"أنه لا يباع نقع البئر، ولا رهو الماء ".

فمعنى الحديث في الشفعة: أن من كان شريكا في هذه المواضع الخمسة، وليس بشريك في الدار نفسها، فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة.

وهذا قول "أهل المدينة ": أنهم لا يقضون بالشفعة إلا للشريك المخالط.

فأما "أهل العراق" فإنهم يرونها لكل جار ملاصق، وإن لم يكن شريكا.

التالي السابق


الخدمات العلمية