صفحة جزء
310 - قال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضالة إذا كتمها. قال: "فيها قرينتها مثلها، إن أداها بعد ما كتمها أو وجدت عنده فعليه مثلها" [ ص: 619 ] .

قال: حدثنيه "حجاج" عن "ابن جريج" قال: حدثني "عمرو ابن مسلم" قال: سمعت "طاووسا" و"عكرمة" يقولان: قال رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] ذلك.

قال "أبو عبيد ": قوله: "فيها قرينتها مثلها" يقول: إن وجد رجل ضالة وهي من الحيوان خاصة يعني الإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والحمير، يقول: فكان ينبغي له ألا يؤويها [ ص: 620 ] .

فإنه لا يؤوي الضالة إلا ضال.

وقال: "ضالة المسلم حرق النار ".

فإن لم ينشدها حتى توجد عنده أخذها صاحبها - ، وأخذ أيضا منه مثلها.

وهذا عندي على وجه العقوبة والتأديب له.

وهو مثل قوله في منع الصدقة [ ص: 621 ] :

"إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ".

وهذا كما قضى "عمر" - رحمه الله - على "حاطب ".

قال: حدثنا "عباد بن عباد" عن "محمد بن عمرو" عن [ ص: 622 ] "يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب" عن "أبيه" أن عبيدا له سرقوا ناقة لرجل من "مزينة" فنحروها، فأمر "عمر" بقطعهم.

ثم قال: ردوهم علي. وقال "لحاطب ": "إني أراك تجيعهم" ثم قال "للمزني ": كم كانت قيمة ناقتك؟

قال: طلبت مني بأربعمائة درهم.

فقال "لحاطب ": اذهب فادفع إليه ثمانمائة درهم ".

فأضعف عليه القيمة عقوبة له.

لا أعرف للحديث وجها غير هذا.

قال "أبو عبيد ": وليس الحكام على هذا اليوم، إنما يلزمونه القيمة [ ص: 623 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية