310 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في
حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضالة إذا كتمها. قال: "فيها قرينتها مثلها، إن أداها بعد ما كتمها أو وجدت عنده فعليه مثلها" [ ص: 619 ] .
قال: حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=15697 "حجاج" عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036 "ابن جريج" قال: حدثني
"عمرو ابن مسلم" قال: سمعت
"طاووسا" nindex.php?page=showalam&ids=16584و"عكرمة" يقولان: قال رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] ذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد ": قوله: "فيها قرينتها مثلها" يقول: إن وجد رجل ضالة وهي من الحيوان خاصة يعني الإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والحمير، يقول: فكان ينبغي له ألا يؤويها
[ ص: 620 ] .
فإنه لا يؤوي الضالة إلا ضال.
وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679006 "ضالة المسلم حرق النار ".
فإن لم ينشدها حتى توجد عنده أخذها صاحبها - ، وأخذ أيضا منه مثلها.
وهذا عندي على وجه العقوبة والتأديب له.
وهو مثل قوله في منع الصدقة
[ ص: 621 ] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668662 "إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ".
وهذا كما قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر" - رحمه الله - على
"حاطب ".
قال: حدثنا
"عباد بن عباد" عن
"محمد بن عمرو" عن
[ ص: 622 ] nindex.php?page=showalam&ids=22679 "يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب" عن "أبيه" أن عبيدا له سرقوا ناقة لرجل من "مزينة" فنحروها، فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر" بقطعهم.
ثم قال: ردوهم علي. وقال
"لحاطب ": "إني أراك تجيعهم" ثم قال
"للمزني ": كم كانت قيمة ناقتك؟
قال: طلبت مني بأربعمائة درهم.
فقال
"لحاطب ": اذهب فادفع إليه ثمانمائة درهم ".
فأضعف عليه القيمة عقوبة له.
لا أعرف للحديث وجها غير هذا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد ": وليس الحكام على هذا اليوم، إنما يلزمونه القيمة
[ ص: 623 ] .