327 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه قال;
nindex.php?page=hadith&LINKID=935919 "من منحه المشركون أرضا، فلا أرض له" [ ص: 5 ] .
وهذا الحديث يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15550 "بقية بن الوليد" عن
"وزير بن عبد الله الخولاني" عن
nindex.php?page=showalam&ids=14409 "محمد بن الوليد الزبيدي" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300 "الزهري" عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990 "سعيد بن المسيب" عن
nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر بن الخطاب" عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم - قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=935919 "من منحه المشركون أرضا، فلا أرض له".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد": وجهه عندنا - والله أعلم - أن الذمي يمنح المسلم أرضا، والمنيحة: العارية; ليزرعها.
وقوله:
"فلا أرض له": يعني أن خراجها على ربها المشرك، ولا يسقط الخراج عنه منحته المسلم إياها، ولا يكون على المسلم خراجها.
وهذا مثل حديثه الآخر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674578 "ليس على المسلم جزية".
يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=21349 "قابوس بن أبي ظبيان" عن " أبيه" عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 6 ] .