430 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث "النبي" - صلى الله عليه وسلم - :
"أنه نهى أن يصلي الرجل وهو زناء" محدود
[ ص: 183 ] .
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=11931 "أبو اليمان الحمصي" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12528 "أبي بكر بن أبي مريم" عن رجل قد سماه عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080 "الكسائي": هو الحاقن بوله.
يقال منه: قد زنأ بوله يزنأ زنوءا: إذا احتقن.
وأزنأ الرجل بوله إزناء: إذا حقنه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد": فهو الزناء ممدودا.
والأصل منه الضيق، وكل شيء ضيق فهو زناء، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13672 "الأخطل" يذكر حفرة القبر:
وإذا قذفت إلى زناء قعرها غبراء مظلمة من الأحفار [ ص: 184 ]
فكأنه إنما سمي الحاقن زناء; لأن البول يجتمع، فيضيق عليه